• الموقع : مركز اهل البيت في لندن - سري .
        • القسم الرئيسي : بحوث علمية .
              • القسم الفرعي : البحوث الفقهية .
                    • الموضوع : ضمان الطبيب في حال حدوث العيب في محورين .

ضمان الطبيب في حال حدوث العيب في محورين

ضمان الطبيب في محورين :
المحور الاول : اراء بعض الفقهاء في المسئلة
قال المرحوم السيد الخوئي رحمه الله (مسألة 227): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون أو الصبي بدون إذن وليه، أو عالج بالغا عاقلا بدون إذنه، وكذلك مع الإذن إذا قصر وأما إذا أذن له المريض في علاجه ولم يقصر، ولكنه آل إلى التلف اتفاقا، فهل عليه ضمان أم لا؟ قولان: الأقرب هو الأول. 
وكذلك الحال إذا عالج حيوانا بإذن صاحبه وآل إلى التلف هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابة. وأما إذا أخذها فلا ضمان عليه.تكملة منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ٩٩.
قال سماحة السيد السيستاني دام ظله ( مسألة 778 ) : لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه ، فاستعمله المريض وتضرر أو مات كان ضمانه عليه وإن لم يكن مقصرا .
( مسألة 779 ) : لو تبرأ الطبيب من الضمان ومات المريض أو تضرر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقا وقد أعمل دقته واحتاط في المعالجة . المسائل المنتخبة، السيد السيستاني، ص ٣٠٦
قال سماحة الشيخ الفياض دام ظله ( مسألة 1177 ) : يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون ، أو الصبي بدون اذن وليه ، أو عالج بالغاً عاقلاً بدون إذنه ، وكذلك مع الاذن إذا قصّر ، وأما إذا اذن له المريض في علاجه ولم يقصّر ، ولكنه آل إلى التلف اتفاقاً ، فهل عليه ضمان أم لا ؟
قولان : الأقرب هو الأول ، وكذلك الحال إذا عالج حيواناً باذن صاحبه وآله إلى التلف ، هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض ، أو وليّه ، أو صاحب الدابة ، وأما إذا أخذها منه ، فالمشهور انه لا ضمان عليه ، ولكنّه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد الضمان لما مرّ من أنه لا قيمة لاخذ البراءة قبل الموت ولا دليل على الكفاية الا رواية ضعيفة . منهاج الصالحين، ج ٣، الشيخ الفياض، ص ٣٩١
 المحور الثاني : مسئلة ضمان الطبيب في عدّة صور :
 الصورة الاولى :  الطبيب غير الحاذق اذا تسبب بضرر فعليه الضمان اجماعا  بمقتضى قاعدة الضمان لكلّ متلف بغير حقّ وإذن .
الصورة الثانية : الطبيب الحاذق وغير المقصّر ، اذا اقدم على العلاج بدون إذن من المريض أو من وليّه ، فيكون ضامناً لما يتلفه ؛ لأنّ إقدامه على العلاج من دون إذن يكون تعدّياً . وهو محلّ اتّفاق الجميع .
الصورة الثالث :  الطبيب الحاذق وغير المقصّر ، والماذون بالعلاج ، فاذا اتفق الضرر ففيها رايان :
الاول : ذهب بعض الفقهاء الى عدم الضمان . تمسكا بالاصل عند الشك وهو عدم الضمان والبراءة ، وهو الاوفق لقوله تعالى ( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {التوبة/91}) 
الثاني : وذهب اخرون كالمرحوم السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الوحيد : إلى القول بالضمان ؛ لقاعدة مباشرة الإتلاف ، والجواز الشرعي لا ينافي الضمان .
الصورة الرابعة: الطبيب الحاذق وغير المقصّر ، والمأذون بالعلاج ، الاخذ البراءة من التلف قبل العلاج ، فاذا اتفق الضرر ففيها رايان :
الاول : مشهور الإمامية أنّه بريء من الضمان إذا حصل تلف للأصل ، ولأن الضمان يسقط بالاذن ، واستُدلّ له برواية السكوني عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : مَن تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلّا فهو له ضامن »  
 و المراد من الولي هو من له الولاية وهو يشمل نفس المريض أيضاً .
واليه ذهب بعض الفقهاء ومنهم المرحوم السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الوحيد كما تقدم .
ويرى المرحوم السيد محمد سعيد الحكيم انه يكفي في البراءة حضورهم للعلاج مع علمهم بعدم ابتناء العلاج على اليقين ، وتعرضه للخطر . والظاهر جريان ذلك في كل من يعمل للغير ويتبرأ من الضمان . منهاج الصالحين، ج ٢، السيد محمد سعيد الحكيم، ص ١٤٠
الثاني:ذهب بعض الفقهاء إلى عدم براءته ، حتى وإن أخذ البراءة من الولي قبل العلاج ؛ لأنّه إسقاط للحقّ قبل ثبوته .وهو ما ذهب اليه الشيخ الفياض دام ظله كما تقدم.
ويرد عليه : انّ هذا الرأي يوجب تثبيط الأطباء في معالجة المرضى مما يودي الى مفاسد صحية جمة تضر بالمجتمع عموما .
فتحقق : ان الطبيب الحاذق المأذون غير ضامن نظرا الى ان جعل المريض نفسه تحت تصرف الطبيب يدل على منحه البراءة من الضمان عند التلف .
والحمد لله اولا واخرا 
قاسم الحسيني الجلالي 
19 ربيع الاول 1440 للهجرة


  • المصدر : http://www.surrey-ic.org/subject.php?id=638
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2024 / 11 / 11
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 05 / 4