وأمّا خبر النهي عن منع فضل الماء فاستُشكل فيه ـ أيضاً ـ من لزوم منع المالك المسلّط على ماله.
وأجاب الاصبهانيُّ(قدس سره) بما سَبَق.
وفيه : الإشكالان الأخيران اللّذان أوردناهما عليه في السابق، وإن لم يرد عليه الأوّلان.
فالعمدة في الحلّ : أنّ البئر والقناة تارةً يُحفران بقصد حيازة تمام مائهما.
واُخرى : بقصد حيازة مقدار الاستقاء، وما يُحتاج اليه.
وثالثةً : يحتاز بئراً وقناةً محفورتين، وفيه ـ أيضاً ـ لا يحقّ إلاّ مقدار ما يحتاج من الاستقاء وغيره.
ففي الأخيرين لم يثبت له حقّ المنع حتى يُستشكل في النهي عن المنع معلّلاً بالقاعدة المزبورة بما ذكر من استلزام إجراء القاعدة خلافاً للإرفاق.
وأمّا الأوّل وإن كان له حقّ المنع لكن للناس وللمواشي حقُّ الشرب، ما لم يمنع المالك، فهو لم يستحقّ الماء إلاّ بهذا النحو من السلطة، فنهي عن المنع تنزيهاً; لحفظ حقّ الناس والمواشي; معلّلاً بعدم الضرر; لأنّ منعه يوجب ارتفاع حقّهم، وحيث لم يكن حقّهم مطلقاً لم يثبت المنع التحريميّ، بل كان حقّهم مغيّى بعدم منعه، فلا يصح إلاّ النهي التنزيهيّ، لاستلزامه الضرر كذلك، أي : بانتفاء حقّهم لا بمنعهم عن حقّهم، فافهم.
(مضافاً الى ما سبق في حلّ إشكال خبر الشُفعة من الحمل على ذكر ما يترتب على تحريم المنع، لأجل ثبوت حقّ الناس; بل هنا أولى لمكان الفاء، فراجع).
المصدر: کتاب قاعدة لاضرر و لا ضرار
تقرير أبحاث المُحقّق الاُصُوليّ الكَبيرآية اللّه العُظمى الشيخ ضياء الدين العراقيّ(قدس سره)(1278ـ1361هـ ق)
تأليف الفقيه المحقّق آية اللّه السيّد مرتضى الموسويّ الخلخاليّ (1324 ـ اعتقل 1412هـ .ق)
تحقيق وتعليق سماحة العلامة السيد قاسم الحُسينيّ الجلالي
|